العبرة في تكييف المبلغ المستوفى ليست بالتسمية التي يطلقها عليه الطرف المستوفي، بل بحقيقته ونتيجته؛ فإذا كان مقابلاً للانتفاع بالعقار عُدّ بدل إيجار وسرت عليه أحكام الإيجار.
بدل الانتفاع الذي تستوفيه امانة العاصمة لقاء مقاسمها هو من حيث النتيجة بدل ايجار