• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل الانتفاع الذي تستوفيه أمانة العاصمة لقاء مقاسمها يعد في نتيجته بدل إيجار

العبرة في تكييف المبلغ المستوفى ليست بالتسمية التي يطلقها عليه الطرف المستوفي، بل بحقيقته ونتيجته؛ فإذا كان مقابلاً للانتفاع بالعقار عُدّ بدل إيجار وسرت عليه أحكام الإيجار.

نص الاجتهاد

بدل الانتفاع الذي تستوفيه امانة العاصمة لقاء مقاسمها هو من حيث النتيجة بدل ايجار