• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سائقو السيارات لدى الشركات يعدّون من سائقي السيارات الخاصة وتكون ساعات عملهم اليومية عشر ساعات

يُعدّ سائقو السيارات لدى الشركات من فئة سائقي السيارات الخاصة في تطبيق أحكام ساعات العمل، وتكون ساعات عملهم اليومية عشر ساعات، وأي احتساب للأجر الإضافي يجب أن ينبني على هذا السقف الزمني الصحيح.

نص الاجتهاد

ان سائقي السيارات لدى الشركات يعتبرون سائقي سيارات خاصة وساعات عملهم اليومية عشرة بموجب المرسوم 1195 تاريخ 1948/6/1 . المناقشة: لما كانت الشركة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ذهلت المحكمة فاعتبرت في حكمها المطعون فيه أن عدد ساعات العمل المطلوب من سائقي السيارات الخاصة بموجب الفقرة ( ج ) من المادة الثانية من المرسوم ۱۱۹٥ في ١٩٤٨/٦/١ هو تسع ساعات مع انه عشر ساعات 2. لم تلحظ المحكمة تنزيل العدد الصحيح الواجب طرحه من مدة الخدمة لقاء العطلة الاسبوعية والاجازة السنوية والاعياد عن السبب الاول : لما كان يتبين من الرجوع الى الحكم المميز ان القاضي مع اعتباره المدعي المميز عليه من سائقي السيارات الخاصة الخاضعين لأحكام المرسوم ذي الرقم ۱۱۹٥ المؤرخ في 1 حزيران ١٩٤٨ جعل ساعات العمل المطلوبة منه يوميا تسع ساعات واعطاه اجور الساعات التي تفيض عن هذا العدد الاضافة القانونية وقدرها ٢٥ مع أن الساعات المطلوبة مع من سائقي السيارات الخاصة بموجب الفقرة ( ج ) المنوه بها هي عشر ساعات يوميا وكان الحكم بالنظر لهذا السبب مستلزما النقض عن السبب الثاني : لما كان النقض للسبب الاول يفسح المجال أمام الجهة المميزة لتناقش لدى قاضي الموضوع الناحية المتعلقة بالعدد الصحيح لأيام العطل الاسبوعية وأيام الاعياد والاجازات السنوية الواجب طرحه عن المدة التي طالب المدعي باجور الساعات الاضافية التي اشتغلها خلالها لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز