• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يدفعه المخطوب لخطيبته من المهر يبقى مهراً وتختص المحكمة الشرعية بالنظر في النزاع بشأنه عند العدول عن إبرام عقد الزواج

المبلغ الذي يقدمه الخاطب لخطيبته بعنوان المهر يُعد مهراً قانوناً، حتى عند العدول عن إبرام عقد الزواج، ويختص القضاء الشرعي بالنظر في النزاع بشأنه.

نص الاجتهاد

ان ما يدفعه المخاطب لخطيبته عن المهر يسمى مهرا ولو حصل عدول من ابرام عقد الزواج مما يدخل النظر فيه ضمن اختصاص المحكمة الشرعية .