المبلغ الذي يقدمه الخاطب لخطيبته بعنوان المهر يُعد مهراً قانوناً، حتى عند العدول عن إبرام عقد الزواج، ويختص القضاء الشرعي بالنظر في النزاع بشأنه.
ان ما يدفعه المخاطب لخطيبته عن المهر يسمى مهرا ولو حصل عدول من ابرام عقد الزواج مما يدخل النظر فيه ضمن اختصاص المحكمة الشرعية .