إذا خصّ قانون الأحوال الشخصية الكفاءة بتعريفٍ خاص، وجب تطبيق هذا التعريف دون الرجوع إلى غيره من مصادر الفقه. ويظل تقدير أثر تفاوت السن بين الخطيبين من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
لا يجوز الرجوع في فهم معنى الكفاءة الى كتب الفقه وان قانون الأحوال في مادته 28 قد جعل لها تعريفاً خاصاً واجب التطبيق تعريف الكفاءة الوارد في قانون الاحوال الشخصية هو وحده الواجب التطبيقتفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره لقاضي الموضوع. المناقشة: لما كان الطاعنان سبق لهما أن أثارا هذه الأسباب أمام قاضي الموضوع وتناولها الحكم المطعون فيه بإسهاب ورد سديد وكان الرجوع عنه في فهم معنى الكفاءة إلى كتب الفقه غير سديد ذلك أن قانون الأحوال الشخصية بمادته (28) قد جعل لها تعريفاً خاصاً هو وحده واجب التطبيق. وكان تفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره للقاضي بلا معقب عملاً بالمادة 19 أحوال. كان ما أدلت به الجهة الطاعنة المدعية مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.