لقاضي الإحالة أن يباشر الجرم الجديد الذي يظهر له بحقّ المحال إليه بقرار قاضي التحقيق وأن يتهم به مباشرة دون اشتراط ادعاء النيابة، وعلى المحكمة استكمال أي نقصٍ في التحقيق قبل القضاء.
اذا تكشف لقاضي الإحالة امر جرم جديد ضد من احيل اليه بقرار قاضي التحقيق فله ان يباشره ويتهم به دون حاجة الى ادعاء نيابة , وان فاته التحقيق في هذا الجرم فعلي المحكمة ان تسد النقص وتحقق وتقضي .