الاحتجاج التجاري واجب التوجيه إلى المدين الأصلي وحده، أما المظهرون والضامنون الاحتياطيون فيكفي إشعارهم بعدم الدفع، وعدم توجيه الاحتجاج إليهم لا يؤدي إلى سقوط الحق بمطالبتهم.
الاحتجاج المنصوص في المادة 476 تجارة يوجه الى المدين الأصلي (القابل او محرر السند) لإظهار ضعفه او احراجه للدفع ولا يتوجب توجيهه الى المظهرين والضامنين الاحتياطيين وإنما يوجه إليهم أشعار بعدم الدفع , وعدم توجيه الاحتجاج إليهم لا يسقط حق المصرف بمداعاتهم