المهاياة لا تُرتِّب أثراً عينياً ولا يُحكم بها كحقٍّ عيني إلا إذا سُجِّلت في السجل العقاري.
ما لم تسجل المهاياة في السجل العقاري كحق عيني لا يقضي بها .