• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك رئيس الدائرة الاجتماعية المأجر الإذن بإجراء الإصلاحات في المأجور ويبقى ذلك منوطاً بالقضاء

إذن إصلاحات المأجور من اختصاص القضاء وحده، ولا يمتد إلى رئيس الدائرة الاجتماعية الذي تولّى تأجير المأجور، فلا تكون لإذنه حجية في إباحة الإصلاحات.

نص الاجتهاد

إصلاحات رئيس الدائرة الاجتماعية الذي تولى ايجار المأجور ليس له ان بإذن بالإصلاحات ويظل الاذن منوطاً بالقضاء .