إذن إصلاحات المأجور من اختصاص القضاء وحده، ولا يمتد إلى رئيس الدائرة الاجتماعية الذي تولّى تأجير المأجور، فلا تكون لإذنه حجية في إباحة الإصلاحات.
إصلاحات رئيس الدائرة الاجتماعية الذي تولى ايجار المأجور ليس له ان بإذن بالإصلاحات ويظل الاذن منوطاً بالقضاء .