إذا صُحِّح التمثيل أمام محكمة الاستئناف، اعتُبر سير الدعوى قد تمّ بمواجهة صاحب الصفة الحقيقي وفق الأصول، ولا يُرتّب الخلل السابق في التمثيل بطلاناً متى زال أثره بالتصحيح.
تصحيح التمثيل أمام المحكمة الاستئنافية يجعل سير الدعوى بمواجهة الممثل الحقيقي قد تم وفق الأصول .