• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح التمثيل أمام المحكمة الاستئنافية يجعل سير الدعوى بمواجهة الممثل الحقيقي قد تم وفق الأصول

إذا صُحِّح التمثيل أمام محكمة الاستئناف، اعتُبر سير الدعوى قد تمّ بمواجهة صاحب الصفة الحقيقي وفق الأصول، ولا يُرتّب الخلل السابق في التمثيل بطلاناً متى زال أثره بالتصحيح.

نص الاجتهاد

تصحيح التمثيل أمام المحكمة الاستئنافية يجعل سير الدعوى بمواجهة الممثل الحقيقي قد تم وفق الأصول .