• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق تضارب التقارير الطبية إذا أثبت أحدها عجز الحاضن وسكت الآخر عن نفيه

إذا أثبت تقريرٌ طبيٌّ عجزَ الحاضن عن القيام بشؤون الحضانة صراحةً، ولم يتعرض التقريرُ الآخر لنفي هذا العجز أو لمناقشته، فلا يُعدّ ذلك تضارباً بين التقريرين، ويظلّ ما انتهى إليه التقرير الأول قائماً في الاستدلال.

نص الاجتهاد

تضارب التقارير الطبية عن اثبات عجز الحاضن المناقشة: لما كان التقرير الذي اعتمدته المحكمة المنظم من قبل الطبيب السمان نص صراحة على عجز المميزه عن القيام بشؤون الحضانة لتحدب ناحيتها الظهرية ولوجود الفتق الكبير فيها وكان التقرير الذي أبرزته المميزة من قبل الطبيب العطار لم تتناول هذه الناحية بالبحث ولم يذهب الى ان وجود العلة لا يمنع من الحضانة وكان لا تضارب والحال هذه بين التقريرين ، فالاول أثبت العجز ، والثاني سكت عن البحث بالموضوع لذلك كان ما ادلت به المميزة لا ينال من الحكم الذي استجمع