• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق المتجاوز على أملاك الدولة أو الأملاك العامة تعويضاً إذا وقع تجاوزه خلافاً لأنظمة البلدية

لا يُستحق التعويض عن العقار المتجاوز به من الإدارة متى كان التجاوز على أملاك الدولة أو الأملاك العامة قد وقع بسبب مخالفة أنظمة البلدية.

نص الاجتهاد

اذا كان التجاوز على أملاك الدولة او الأملاك العامة وقع نتيجة مخالفة أنظمة البلدية فإن هذه العقار المتجاوز به من قبل الإدارة لايوجبه التعويض .