لا يُستحق التعويض عن العقار المتجاوز به من الإدارة متى كان التجاوز على أملاك الدولة أو الأملاك العامة قد وقع بسبب مخالفة أنظمة البلدية.
اذا كان التجاوز على أملاك الدولة او الأملاك العامة وقع نتيجة مخالفة أنظمة البلدية فإن هذه العقار المتجاوز به من قبل الإدارة لايوجبه التعويض .