إذا تعذر إصلاح المصعد وثبتت ضرورته الأصلية للانتفاع بالمأجور، جاز إلزام المؤجر باستبداله بمصعد جديد باعتباره من الملحقات اللازمة لتحقيق المنفعة المقصودة من العين المؤجرة.
اذا تبين للخبراء ان المصعد لا يمكن اصلاحه فللمحكمة أن تقرر إلزام المؤجر بوضع مصعد جديد مادام وجوده منذ البداية ضرورياً للانتفاع بالمأجور على ما اعد له