• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إلزام المؤجر بوضع مصعد جديد إذا تعذر إصلاح المصعد وكان وجوده ضرورياً للانتفاع بالمأجور

إذا تعذر إصلاح المصعد وثبتت ضرورته الأصلية للانتفاع بالمأجور، جاز إلزام المؤجر باستبداله بمصعد جديد باعتباره من الملحقات اللازمة لتحقيق المنفعة المقصودة من العين المؤجرة.

نص الاجتهاد

اذا تبين للخبراء ان المصعد لا يمكن اصلاحه فللمحكمة أن تقرر إلزام المؤجر بوضع مصعد جديد مادام وجوده منذ البداية ضرورياً للانتفاع بالمأجور على ما اعد له