• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر أبعادا لقاصر اخذ فتاة كانت شاردة من الطريق وإيواؤها وإطعامها واكسائها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها ودون توفر القصد

يتطلب وصف إبعاد القاصر توافر فعل الإبعاد مع القصد الخاص، فلا يكفي مجرد أخذ القاصر من الطريق وإيواؤه أو إطعامه أو إكساؤه ولو ترتب على ذلك انتفاع بخدمته، ما لم يثبت أن الفعل كان بقصد إبعاده عن وليه.

نص الاجتهاد

لا يعتبر أبعادا لقاصر اخذ فتاة كانت شاردة من الطريق وإيواؤها وإطعامها واكسائها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها ودون توفر القصد الخاص بالإبعاد .