يتطلب وصف إبعاد القاصر توافر فعل الإبعاد مع القصد الخاص، فلا يكفي مجرد أخذ القاصر من الطريق وإيواؤه أو إطعامه أو إكساؤه ولو ترتب على ذلك انتفاع بخدمته، ما لم يثبت أن الفعل كان بقصد إبعاده عن وليه.
لا يعتبر أبعادا لقاصر اخذ فتاة كانت شاردة من الطريق وإيواؤها وإطعامها واكسائها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها ودون توفر القصد الخاص بالإبعاد .