• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر إبعاداً أخذ طفلة كانت شاردة من الطريق وإيواؤها وإطعامها وإكساؤها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها ودون توفر القصد الخاص

لا تقوم جريمة الإبعاد ما لم يثبت القصد الخاص المتمثل في نية الإبعاد، أما مجرد التقاط طفلة شاردة وإيواؤها ورعايتها بقصد الانتفاع من خدمتها فلا يكفي وحده لإضفاء الوصف الجرمي.

نص الاجتهاد

لا يعتبر إبعاداً أخذ طفلة كانت شاردة من الطريق وإيواؤها وإطعامها وإكساؤها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها ودون توفر القصد الخاص بالابعاد.