لا تقوم جريمة الإبعاد ما لم يثبت القصد الخاص المتمثل في نية الإبعاد، أما مجرد التقاط طفلة شاردة وإيواؤها ورعايتها بقصد الانتفاع من خدمتها فلا يكفي وحده لإضفاء الوصف الجرمي.
لا يعتبر إبعاداً أخذ طفلة كانت شاردة من الطريق وإيواؤها وإطعامها وإكساؤها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها ودون توفر القصد الخاص بالابعاد.