إذا كان القانون قد أناط بلجان الأعمار تقدير السن، فإن تقديرها يكون نهائياً ومعتمداً قضائياً في مسائل تسجيل المكتومين وتصحيح أو إلغاء العمر، ولا يجوز إنزاله منزلة الرأي الاستئناسي.
تقديرات لجان الأعمار قطعية وتتخذ أساساً لتسجيل المكتومين والفصل في إلغاء او تصحيح الأعمار , وهي ليست للاستئناس مثل رأي شعبة التجنيد .