• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير لجنة الأعمار حجة قطعية يعتمد عليها في تسجيل المكتومين وتصحيح الأعمار

إذا كان القانون قد أناط بلجان الأعمار تقدير السن، فإن تقديرها يكون نهائياً ومعتمداً قضائياً في مسائل تسجيل المكتومين وتصحيح أو إلغاء العمر، ولا يجوز إنزاله منزلة الرأي الاستئناسي.

نص الاجتهاد

تقديرات لجان الأعمار قطعية وتتخذ أساساً لتسجيل المكتومين والفصل في إلغاء او تصحيح الأعمار , وهي ليست للاستئناس مثل رأي شعبة التجنيد .