• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان المدعى عليه لم يكلف بحفظ المال خطياً واحتفظ به بنية التملك فلا عبرة للتكليف الشفوي ولا يكون جرمه جناية اختلاس وانما يظن عليه بجنحة

اشتراط التكليف الخطي بحفظ المال لقيام جناية الاختلاس، فإذا انتفى الإثبات الخطي ولم يثبت إلا تكليف شفوي مع احتفاظ الفاعل بالمال بنية التملك، انتفى الوصف الجنائي المشدد وبقيت الواقعة في نطاق إساءة الأمانة.

نص الاجتهاد

اذا كان المدعى عليه لم يكلف بحفظ المال خطياً واحتفظ به بنية التملك فلا عبرة للتكليف الشفوي ولا يكون جرمه جناية اختلاس وانما يظن عليه بجنحة إساءة الأمانة .