اشتراط التكليف الخطي بحفظ المال لقيام جناية الاختلاس، فإذا انتفى الإثبات الخطي ولم يثبت إلا تكليف شفوي مع احتفاظ الفاعل بالمال بنية التملك، انتفى الوصف الجنائي المشدد وبقيت الواقعة في نطاق إساءة الأمانة.
اذا كان المدعى عليه لم يكلف بحفظ المال خطياً واحتفظ به بنية التملك فلا عبرة للتكليف الشفوي ولا يكون جرمه جناية اختلاس وانما يظن عليه بجنحة إساءة الأمانة .