كل تعديل أو شطب أو إضافة في منطوق أو متن القرار القضائي يجب أن يكون موثَّقاً ومُنسباً إلى القاضي؛ وإلا اعتُبر القرار معيباً عيباً جوهرياً يصل إلى حدّ انعدامه.
التحشية والتشطيب في القرار دون توثيقها من القاضي عيب جوهري يجعل القرار في حكم المعدوم لعدم معرفة من أجراها .