• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المؤجر عن أضرار موجودات المستأجر الناجمة عن تسرب المياه إذا لم يبلغه بالحاجة إلى الترميم في الوقت المناسب

تنتفي مسؤولية المؤجر عن الضرر الذي يصيب أموال المستأجر من تسرب المياه إذا لم يُبادر المستأجر إلى إخطار المؤجر بضرورة الترميم في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

المؤجر ليس مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب موجودات المستأجر من جراء تسرب المياه بسبب الثلج والصقيع على سطح المأجور أذا لم يبادر المستأجر إلى أخطار المؤجر في الوقت المناسب بحاجة العين إلى ترميمات .