• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرمان الخصم من تقديم بينته قبل ترجيح بينة خصمه إخلال جوهري بالنظام العام، ويزول حق المزارع في البقاء في الأرض إذا ثبت أنه لا يفلحها بنفسه

إذا حُرم الخصم من إثبات دعواه على وجهٍ صحيح، أو قُدّرت بينة أحد الخصوم قبل سماعها على نحوٍ يخلّ بحسن سير الخصومة، كان ذلك بطلاناً إجرائياً متعلّقاً بالنظام العام. وفي النزاع الزراعي، لا يثبت حق البقاء في الأرض للمزارع إذا لم يكن هو العامل الفعلي فيها.

نص الاجتهاد

عدم اتاحة المجال لبينة المدعي وترجيح بينة المدعى عليه قبل سماعها خلل جوهري في اجراءات المحاكمة يتصل بالنظام العام . واذا ثبت ان المزارع لا يعمل بالذات فقد حقه في البقاء في ارض يرغي صاحبها العمل فيها .