إذا حُرم الخصم من إثبات دعواه على وجهٍ صحيح، أو قُدّرت بينة أحد الخصوم قبل سماعها على نحوٍ يخلّ بحسن سير الخصومة، كان ذلك بطلاناً إجرائياً متعلّقاً بالنظام العام. وفي النزاع الزراعي، لا يثبت حق البقاء في الأرض للمزارع إذا لم يكن هو العامل الفعلي فيها.
عدم اتاحة المجال لبينة المدعي وترجيح بينة المدعى عليه قبل سماعها خلل جوهري في اجراءات المحاكمة يتصل بالنظام العام . واذا ثبت ان المزارع لا يعمل بالذات فقد حقه في البقاء في ارض يرغي صاحبها العمل فيها .