• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الحاضنة إذا ثبت عجزها عن القيام بشؤون الحضانة لعلّة جسمية

العجز الجسماني الذي يحول دون أداء شؤون الحضانة يُفقد الحاضنة حق الحضانة، ويُرتِّب تسليم المحضون لمن يليه في الاستحقاق متى ثبت ذلك بدليلٍ طبيٍّ معتمد.

نص الاجتهاد

ان عجز الحاضنة عن القيام بالحضانة لوجود علة في جسمها يفقدها حق الحضانة . المناقشة: ادعى المميز عليه بان المميزة جدة لام لابنته ازدهار الجارية بحضانتها والمفروض لها النفقة وقدرها خمس عشرة ليرة سورية بالحكمين المؤرخين ١٩٥٢/٨/١٥ و ١٩٥٣/٥/٩ وحيث انها لا يمكنها القيام بحضانتها لتقدمها بالسن وتأخر صحتها طلب الزامها بتسليمه ابنته و بالمحاكمة اقرت المدعى عليها بوجود حفيدتها لديها وانكرت صحة يدعيه المدعي . وبطلب المدعي جرت معاينتها من قبل طبيب وورد تقريره يتضمن عجزها عن القيام بحضانة البنت للنواحي المبينة فيه كما ابرزت المدعى عليها تقريرا طبيا تضمن بانها غير مصابة بمرض سار وعلى ذلك حكم القاضي بالزام المدعى عليها بتسليم البنت ازدهار الى والدها المدعي وضمنها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في الموضوعطلبت المميزة نقض الحكم لان تقريري الطبيبين متضاربين ويقتضي انتخاب هيئة طبية لترجيح احدهما ولا يملك القاضي الترجيح ولأنه عندما حكم لها عام ١٩٥٣ باستلام البنت كانت الاصابة بالتحدب و الفتق موجودة ولم تمنع من الحضانة في هذه الاسباب : لما كان التقرير الذي اعتمدته المحكمة المنظم من قبل الطبيب السمان نص صراحة على عجز المميزة عن القيام بشؤون الحضانة لتحدب ناحيتها الظهرية ولوجود الفتق الكبير فيها وكان التقرير الذي ابرزته المميزة من قبل الطبيب العطار لم يتناول الحضانة هذه الناحية بالبحث ولم يذهب الى ان وجود العلة لا يمنع وكان لا تضارب والحال هذه بين التقريرين فالأول اثبت العجز والثاني سكت عن البحث بالموضوع . لذلك كان ما ادلت نذلك كان ما ادلت به المميزة لا ينال الحكم الذي استجمع اسبابه فتقرر بالإجماع رد التمييز موضوعا وتصديق الحكم المميز