• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد مزارعاً من يباشر العمل الزراعي بنفسه أو مع أفراد أسرته ويستعين بالعمال لمعاونته لا للنيابة عنه

صفة المزارع تثبت لمن يباشر العمل الزراعي بنفسه أو مع أفراد عائلته، مع جواز الاستعانة بعمال زراعيين لمساعدته في الإنجاز دون أن يتولى هؤلاء مباشرة العمل نيابةً عنه.

نص الاجتهاد

المزارع هو من يعمل بنفسه أصلاً أو مع أفراد عائلته وأن يستعين عند الاقتضاء بعمال زراعيين لمساعدته في إنجاز أعماله الزراعية وليس في مباشرتها نيابة عنه