صفة المزارع تثبت لمن يباشر العمل الزراعي بنفسه أو مع أفراد عائلته، مع جواز الاستعانة بعمال زراعيين لمساعدته في الإنجاز دون أن يتولى هؤلاء مباشرة العمل نيابةً عنه.
المزارع هو من يعمل بنفسه أصلاً أو مع أفراد عائلته وأن يستعين عند الاقتضاء بعمال زراعيين لمساعدته في إنجاز أعماله الزراعية وليس في مباشرتها نيابة عنه