• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفدائيون ليسوا عسكريين ولا تختص المحاكم العسكرية بالجرائم التي تنسب اليهم

الصفة العسكرية لا تثبت للفدائيين لمجرد مشاركتهم في منظمة فدائية، ما لم يرتبط ذلك بعلاقة قانونية بالجيش أو وزارة الدفاع؛ وبالتالي تبقى الجرائم العادية المنسوبة إليهم من اختصاص القضاء العادي لا القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

الفدائيون ليسوا عسكريين ولا تختص المحاكم العسكرية بالجرائم التي تنسب اليهم . المناقشة: لما كانت أحكام المرسوم رقم 374 و تاريخ 24/11/1969 قد اعتبرت الفدائيين من طلائع حرب التحرير الشعبية منظمة شعبية تساهم في الكفاح المسلح لتحرير الأرض العربية المغتصبة ويقوم على رأسها أحد المواطنين العرب وتعينه قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ويتقاضى المتطوعون فيها من الموظفين رواتبهم من دوائرهم فترة تطوعهم وتخصص لعيال المتطوعين في هذه المنظمة رواتب تقاعديةوكان ظاهرا من ذلك أن الفدائي لا يعد عسكريا ولا علاقة له بالجيش أو وزارة الدفاع وانما يعتبر مواطنا مدنيا ولذلك فان المحكمة العسكرية غير مختصة للنظر في جرائمه العادية وهذا ما استمر عليه اجتهاد محكمة النقض وتأييد بقرارها المؤرخ في 23/4/1970 رقم 18/1174 كما ذهبت الى ذلك رئاسة الأركان العامة بكتابها المؤرخ في 8/2/1970 ووزارة الدفاع بكتابها المؤرخ في 16/2/1969 وكان ما ذهب اليه القاضي الفرد العسكري من الفصل في جريمة ليست من اختصاصه بجعل قراره المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض .