امتياز العقار لا يكتسب مرتبته إلا من تاريخ قيده في السجل العقاري، ولا يُعفى من التسجيل إلا بنص خاص صريح، وتكون حالات الإعفاء محصورة بالنصوص المحددة.
رتبة الامتياز على العقار تكون بتاريخ قيده في صحيفته في السجل العقاري ولا تعفى مديرية المالية من تسجيل هذا الحق المناقشة: إلى وزارة المالية جواباً على كتابكم رقم 17425 – 8/32 تاريخ 29/9/1970 أجابتنا رئاسة دائرة التنفيذ في اللاذقية أن الموضوع المشار إليه في كتابكم المذكور لم يبت فيه بعد. وأن قراراً سيصدر بشأن قائمة التوزيع النهائية أثر الاعتراضات الواردة على قائمة التوزيع المؤقتة. ومنها اعتراض مديرية مالية اللاذقية وان القرار الذي سيصدر بتحديد القائمة النهائية خاضع للطعن فيه بطريق الاستئناف.أما بالنسبة لامتياز الخزينة العامة على العقار فإن رتبته تكون بتاريخ قيده على صحيفة السجل العقاري. والامتياز هنا غير معفى من التسجيل لعدم وجود نص يقضي بالاعفاء فضلاً عن أن حالات الاعفاء الواردة في المادة 1113 من القانون المدني جاءت بصورة حصرية. لذلك فإن اجراءات رئاسة دائرة التنفيذ في اللاذقية متفقة مع أحكام القانون.