إذا كانت حقوق العامل أو المستخدم محددة في قانون خاص للموظفين، امتنع تطبيق قانون العمل عليه متى تعلّق النزاع بتلك الحقوق.
الموظف الوكيل عينت حقوقه في قانون الموظفين فلا يطبق عليه قانون العمل .