إذا أقرّ المدين بجزء من الدين المطلوب تنفيذه، خرج هذا الجزء من نطاق النزاع، وتُحسب غرامة الإنكار على أساس نسبة من المبلغ المنازع فيه وحده دون الجزء المقرّ به.
الغرامة المنصوص عنها بالمادة 473 أصول تحدد على أساس نسبة مئوية من المبلغ المنازع به وقسم الدين المقر به يخرج عن دائرة النزاع المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه أوضح أن الطاعنين لم ينكروا سوى نصف الدين وكان هذا الحكم قد انتهى رغم ذلك بالزامهم بكامل غرامة الانكار المتوجبة على مجموع المبلغ المدعى به على اعتبار أن انكار الجزء يكفي لتغريم المنكر كامل الغرامة المنصوص عنها في المادة 473. وحيث أن المادة 473 من قانون أصول المحاكمات أوجبت على المحكمة في حال ثبوت صحة الدين المطلوب تنفيذه أن تحكم على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع فيه ولا يتجاوز الثلث تمنح كلها أو بعضها الخصم على سبيل التعويض. وحيث أنه يتضح من هذا النص أن الغرامة تحدد على أساس نسبة مئوية من المبلغ المنازع به فإذا أقر المدين بقسم من الدين اعتبر القسم المقر به خارجاً عن دائرة النزاع بصورة يتعين معها حصر ترتيب الغرامة بالجزء الذي تم انكاره.