إذا لم يتضمن النظام الداخلي للمصرف نصاً يمنح الموظف تعويض السكن، جاز للمصرف وقف صرفه مستقبلاً، لكن لا يجوز له استرداد ما سبق أن أدّاه من هذا التعويض.
لئن كان يحق للمصرف الذي لاينص نظامه الداخلي على منح تعويض السكن للموظف لديه ان يوقف منحه هذا التعويض الا انه لايحق له ان يسترد ما سبق ان دفعه له .