• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمصرف وقف تعويض السكن إذا لم ينص نظامه الداخلي عليه، ولا يجوز له استرداد ما سبق أن دفعه

إذا لم يتضمن النظام الداخلي للمصرف نصاً يمنح الموظف تعويض السكن، جاز للمصرف وقف صرفه مستقبلاً، لكن لا يجوز له استرداد ما سبق أن أدّاه من هذا التعويض.

نص الاجتهاد

لئن كان يحق للمصرف الذي لاينص نظامه الداخلي على منح تعويض السكن للموظف لديه ان يوقف منحه هذا التعويض الا انه لايحق له ان يسترد ما سبق ان دفعه له .