• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم النهائي هو وحده الذي يتوج باسم الشعب العربي في سورية اما القرارات الإعدادية فلا حاجة فيها لهذا النص

وجوب اقتران الأحكام النهائية فقط بصيغة التتويج باسم الشعب العربي في سورية، وعدم اشتراطها في القرارات الإعدادية.

نص الاجتهاد

الحكم النهائي هو وحده الذي يتوج باسم الشعب العربي في سورية اما القرارات الإعدادية فلا حاجة فيها لهذا النص .