وجوب اقتران الأحكام النهائية فقط بصيغة التتويج باسم الشعب العربي في سورية، وعدم اشتراطها في القرارات الإعدادية.
الحكم النهائي هو وحده الذي يتوج باسم الشعب العربي في سورية اما القرارات الإعدادية فلا حاجة فيها لهذا النص .