إذا كان قرار اللجنة الجمركية قابلاً للاعتراض خلال مهلة قانونية، فإنه لا يُقبل الطعن فيه أمام محكمة التمييز قبل سلوك طريق الاعتراض ضمن تلك المهلة.
ان قرارات اللجان الجمركية القابلة للاعتراض خلال مهلة 15 يوما غير قابلة للطعن امام محكمة التمييز .