• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات اللجان الجمركية القابلة للاعتراض لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز

إذا كان قرار اللجنة الجمركية قابلاً للاعتراض خلال مهلة قانونية، فإنه لا يُقبل الطعن فيه أمام محكمة التمييز قبل سلوك طريق الاعتراض ضمن تلك المهلة.

نص الاجتهاد

ان قرارات اللجان الجمركية القابلة للاعتراض خلال مهلة 15 يوما غير قابلة للطعن امام محكمة التمييز .