ولاية ضم الأنثى تنتقل من الأب إلى الزوج بزواجها، وتستمر للزوج طوال قيام الحياة الزوجية، لأن زواجها يقطع ولاية الأب في هذا الشأن دفعاً لتعارض الحقين.
ولاية ضم الأنثى إلى أبيها تنتهي بزواجها وتنتقل إلى الزوج طيلة الحياة الزوجية المناقشة: لما كانت ولاية ضم الأنثى إلى بيت وكيلها أبيها تنتهي بزواجها من الغير وتنقل إلى الزوج طيلة الحياة الزوجية دفعاً لإمكان تعارض الحقين وكان الحكم قد توصل إلى هذه النتيجة كان موافقاً للأصول والقانون ولا يرد عليه ما أدلى به الطاعن