العبرة في تكييف النزاع ليست بالمكان المادي لوجود القاضي، وإنما بطبيعة العلاقة والسبب الذي أوجب النزاع: فإن كان ناشئاً عن ممارسة الوظيفة القضائية رُتبت آثاره، وإن كان شخصياً بحتاً بين القاضي والمحامي فلا يُعامل معاملة ما يقع على منصة القضاء.
القاضي في مكتبه لا يعتبر على منصة القضاء , ويجب البحث عما اذا كان النزاع نشأ عن الوظيفة او كان مبعثه اموراً شخصية بين القاضي والمحامي .