لا تقوم جريمة التزوير المعنوي ما لم يثبت علم الفاعل بتحريف الحقيقة واتجاه إرادته إلى استعمال المحرر المحرّف.
اذا لم يكن المدعى عليه عالماً بأنه يحرف الحقيقة او ينوي استعمال النص المحرف انهاء ركن التزوير المعنوي .