إذا كانت المسألة متعلقة بدرجة التسمم بالكحول وأثرها على الوعي، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة لأنها من المسائل الفنية، ثم تُكيّف الواقعة قانوناً على ضوء أحكام السكر وآثاره.
درجة التسمم بالكحول واثرها على الوعي من الأمور التي لابد فيها من اجراء الخبرة لانها موضوع فني , ثم تبحث المحكمة بعد ذلك ظروف السكر على ضوء النصوص القانونية .