• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي في مكتبه لا يعتبر على منصة القضاء في معرض التحقير الذي يقع عليه

العبرة في قيام الظرف المشدد أو الوصف الخاص بالتحقير هي بكون القاضي على منصة القضاء فعلاً، أما وجوده في مكتبه فلا يكفي بذاته لاعتباره كذلك.

نص الاجتهاد

القاضي في مكتبه لا يعتبر على منصة القضاء في معرض التحقير الذي يقع عليه