العبرة في قيام الظرف المشدد أو الوصف الخاص بالتحقير هي بكون القاضي على منصة القضاء فعلاً، أما وجوده في مكتبه فلا يكفي بذاته لاعتباره كذلك.
القاضي في مكتبه لا يعتبر على منصة القضاء في معرض التحقير الذي يقع عليه