• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من إمكان إعادة تقسيم البناء إلى دكاكين عند إعادة تشييده صوناً لحق المستأجرين بالعودة إليها

عند إعادة بناء العقار المؤجر بعد هدم الدكاكين، يتعيّن على المحكمة بحث إمكان تهيئة البناء الجديد بما يحقق استمرار صفة المأجور السابقة، متى كان ذلك ممكناً فنياً ولم يمنعه النظام، وذلك حفاظاً على حق المستأجر في العودة إلى المأجور.

نص الاجتهاد

في حال هدم الدكاكين وإقامة بناء جديد بشكل طابق ارضي لاستعماله مشربا للشاي يجب التحقق من امكان تعديل البناء بتقسيم الطابق بإقامة قاطع غير ممنوع بالنظام لتحويله الى دكاكين كالسابق حفظا لحق المستأجرين بالعودة اليها .