عند إعادة بناء العقار المؤجر بعد هدم الدكاكين، يتعيّن على المحكمة بحث إمكان تهيئة البناء الجديد بما يحقق استمرار صفة المأجور السابقة، متى كان ذلك ممكناً فنياً ولم يمنعه النظام، وذلك حفاظاً على حق المستأجر في العودة إلى المأجور.
في حال هدم الدكاكين وإقامة بناء جديد بشكل طابق ارضي لاستعماله مشربا للشاي يجب التحقق من امكان تعديل البناء بتقسيم الطابق بإقامة قاطع غير ممنوع بالنظام لتحويله الى دكاكين كالسابق حفظا لحق المستأجرين بالعودة اليها .