إذا ادّعي أن تصميم البناء جرى بطريقة هدفها منع المستأجر من الرجوع إلى المأجور، وجب على المحكمة البحث والتحقيق في هذا القصد قبل ترتيب الأثر القانوني.
ينبغي التحقيق مما اذا كان تصميم البناء على الشكل الذي صمم به , وقد قصد به حرمان المستأجر من العودة إلى المأجور .