• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة إلزام المؤجر بإعادة تقسيم البناء إذا ثبت قصدُه منعَ المستأجرين من العودة وكان ذلك ممكناً

تغيير المؤجر لشكل البناء لا يمنع حماية حق المستأجرين في الرجوع إذا ثبت قصد المنع وكان من الممكن فنياً وعملياً إعادة تقسيم البناء الجديد بما يحقق انتفاعهم؛ فتأمر المحكمة بما يزيل أثر التحايل.

نص الاجتهاد

اذا تحققت المحكمة من ان المؤجر قصد منع المستأجرين من الرجوع بتغييره شكل البناء وان في الوسع أعادة تقسيم البناء الجديد بحيث يستفيد منه المستأجرون حكمت بذلك .