تغيير المؤجر لشكل البناء لا يمنع حماية حق المستأجرين في الرجوع إذا ثبت قصد المنع وكان من الممكن فنياً وعملياً إعادة تقسيم البناء الجديد بما يحقق انتفاعهم؛ فتأمر المحكمة بما يزيل أثر التحايل.
اذا تحققت المحكمة من ان المؤجر قصد منع المستأجرين من الرجوع بتغييره شكل البناء وان في الوسع أعادة تقسيم البناء الجديد بحيث يستفيد منه المستأجرون حكمت بذلك .