شروط التخلية في علاقة الإيجار تتعلق بالنظام العام، فتلتزم المحكمة بإعمالها تلقائياً ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو تجاوزها.
ان شروط التخلية تتعلق بالنظام العام.