حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا إذا اتحد الخصوم بذواتهم وصفاتهم، واتحد الحق المطلوب محلاً وسبباً؛ وتحديد اتحاد الموضوع من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
للقرار حجية إذا كان بين الخصوم ذاتهم دون تغيير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقدير ما إذا كان الموضوع متحداً أم لا مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض