• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم حجية القرار على اتحاد الخصوم والحق محلاً وسبباً، وتقدير اتحاد الموضوع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا إذا اتحد الخصوم بذواتهم وصفاتهم، واتحد الحق المطلوب محلاً وسبباً؛ وتحديد اتحاد الموضوع من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

للقرار حجية إذا كان بين الخصوم ذاتهم دون تغيير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقدير ما إذا كان الموضوع متحداً أم لا مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض