• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقطع تقادم السند التجاري إلا صك مستقل صادر بعده ويتضمن تجديد الالتزام العرفي

قطع التقادم في السندات التجارية لا يكون إلا بصك مستقل لاحق على السند التجاري، وأن يتضمن هذا الصك تجديداً للالتزام العرفي بما يفيد نشوء التزام جديد يقطع سريان التقادم.

نص الاجتهاد

الصك المستقل القاطع للتقادم التجاري يجب أن يكون صادراً بعد تاريخ السند التجاري وأن يتضمن تجديد الالتزام العرفي