قطع التقادم في السندات التجارية لا يكون إلا بصك مستقل لاحق على السند التجاري، وأن يتضمن هذا الصك تجديداً للالتزام العرفي بما يفيد نشوء التزام جديد يقطع سريان التقادم.
الصك المستقل القاطع للتقادم التجاري يجب أن يكون صادراً بعد تاريخ السند التجاري وأن يتضمن تجديد الالتزام العرفي