لا تُطبَّق الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون العقوبات الاقتصادية على فقدان البضاعة الناجم عن الإهمال متى لم يثبت الاختلاس، لأن نطاقها يقتصر على صون أعيان البضاعة من الضياع أو الكسر في سياق الفعل الجرمي المقصود، وعند انتفاء ذلك يُصار إلى تطبيق قانون العقوبات العام.
ان الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون العقوبات الاقتصادية تهدف الى المحافظة على اعيان البضاعة من الضياغ او الكسر فلا تطبق في حال فقدان البضاعة بسبب الإهمال متى انتفى ارتكاب الاختلاس وانما يصار الى تطبيق قانون العقوبات .