• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تطبيق القواعد العامة على دعوى الاحداث التي ترى امام محكمة الجنايات فلا يحضر الولي جلسات المحاكمة مع الفتى المتهم ولايحق له ان يطعن

إذا نُظرت دعوى الحدث أمام محكمة الجنايات فإنها تخضع للقواعد العامة من حيث الحضور والطعن، فلا يشارك الولي في جلسات المحاكمة ولا يملك صفة الطعن بالأحكام والقرارات ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

يجب تطبيق القواعد العامة على دعوى الاحداث التي ترى امام محكمة الجنايات فلا يحضر الولي جلسات المحاكمة مع الفتى المتهم ولايحق له ان يطعن بالاحكام والقرارات .