العبرة في التكييف الجنائي هي بحقيقة الفعل الثابت؛ فإذا انتفى الاختلاس وثبتت مجرد صورة الإهمال، انصرف الوصف إلى الإهمال ولا يُطبَّق النص الاقتصادي الخاص إلا ضمن نطاقه المحدد.
قانون العقوبات الاقتصادية لم يغير القانون العام ولم يلغه فإذا فقدت بضاعة نتيجة الإهمال ولم يثبت على الموظف اختلاسها اعتبر جرمه اهمالاً ولم يطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية الذي يطبق في حال إهمال النقل او التعبئة او التغليف او الحفظ بما يلحق الضرر بالمال العام .