الغياب الناشئ عن قوة قاهرة يمنع ترتيب أثر الشطب الجداري، ويُبطل الشطب ويُوجب متابعة نظر الدعوى.
إذا كان غياب المعترض لقوة قاهرة بطل الشطب الجداري بغيابه واستأنفت المحاكمة سيرها. (نقض رقم 755 – 19 / 11 / 1970 / 1971).