الضبط الجمركي حجةٌ في إثبات الوقائع المادية التي عاينها الموظفون أو سمعوها أو دوّنوها بشأن المصادرة والحجز، وتظل هذه الحجية قائمة ما لم يُثبت تزويره، بينما لا تمتد إلى الأقوال والشهادات المثبتة فيه إذ يجوز نقضها وإثبات خلافها.
ان القوة الثبوتية للضبوط الجمركية تبقى ثابتة حتى الادعاء بالتزوير وينحصر اثرها في الواقعات المادية التي اثبتها الضبط لجهة مصادرة البضاعة وحجزها وما سمعه منظمو الضبط او شاهدوه اما ماورد في الضبط من شهادات وافادات فيجوز اثبات عكسها .