• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الضبط الجمركي تنحصر في الوقائع المادية التي عاينها المنظمون ويجوز إثبات عكس ما تضمنه من شهادات

الضبط الجمركي حجةٌ في إثبات الوقائع المادية التي عاينها الموظفون أو سمعوها أو دوّنوها بشأن المصادرة والحجز، وتظل هذه الحجية قائمة ما لم يُثبت تزويره، بينما لا تمتد إلى الأقوال والشهادات المثبتة فيه إذ يجوز نقضها وإثبات خلافها.

نص الاجتهاد

ان القوة الثبوتية للضبوط الجمركية تبقى ثابتة حتى الادعاء بالتزوير وينحصر اثرها في الواقعات المادية التي اثبتها الضبط لجهة مصادرة البضاعة وحجزها وما سمعه منظمو الضبط او شاهدوه اما ماورد في الضبط من شهادات وافادات فيجوز اثبات عكسها .