• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر استئجار دار أخرى ونقل بعض أفراد أسرته إليها للتوسع في السكنى

استئجار المستأجر مسكناً آخر ونقل بعض أفراد أسرته إليه للتوسع في السكنى أمر جائز ولا يترتب عليه، بذاته، منعٌ قانوني أو إخلالٌ ينهض سبباً للمساءلة.

نص الاجتهاد

ليس هناك مايمنع المستأجر من استئجار دار أخرى ونقل بعض أفراد أسرته إليه بقصد التوسع في السكنى .