استئجار المستأجر مسكناً آخر ونقل بعض أفراد أسرته إليه للتوسع في السكنى أمر جائز ولا يترتب عليه، بذاته، منعٌ قانوني أو إخلالٌ ينهض سبباً للمساءلة.
ليس هناك مايمنع المستأجر من استئجار دار أخرى ونقل بعض أفراد أسرته إليه بقصد التوسع في السكنى .