• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الضرر المادي في الاعتداء على العلامة الفارقة لا ينتفي بمجرد عدم طرح البضاعة في ذات المكان

استعمال العلامة الفارقة دون وجه حق قد يسبب ضرراً مادياً وأدبياً حتى لو لم تكن البضاعة قد طُرحت فعلياً في ذات المكان، لأن الضرر قد ينشأ من تعطيل حق صاحب العلامة في التسويق ومن المساس بسمعة العلامة.

نص الاجتهاد

ان عدم قيام الشركة بطرح بضاعتها في مكان جرت فيه ممارسة استعمال علامتها الفارقة بدون وجه حق لا يفيد في حد ذاته انعدام الضرر المادي , لان ذلك يحول دون ممارستها لكامل حقها في نشر بضاعتها بدون مزاحمة غير مشروعة والحاق الضرر بسمعة العلامة .