• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي تجديد دعوى التخلية إذا زال سبب ردها الأول

إذا رُدّت دعوى التخلية لسببٍ قائمٍ في حينه، ثم زال ذلك السبب لاحقاً، جاز للمدعي إعادة طرح الدعوى من جديد استناداً إلى الوقائع المستجدة.

نص الاجتهاد

ان المدعية – التي ردت دعواها التخلية لثبوت سكناها بدار جارية في ملكها – تستعيد حقها في المداعاة مجدداً إذا زال السبب الذي ادى لرد الدعوى الأولى.