إذا رُدّت دعوى التخلية لسببٍ قائمٍ في حينه، ثم زال ذلك السبب لاحقاً، جاز للمدعي إعادة طرح الدعوى من جديد استناداً إلى الوقائع المستجدة.
ان المدعية – التي ردت دعواها التخلية لثبوت سكناها بدار جارية في ملكها – تستعيد حقها في المداعاة مجدداً إذا زال السبب الذي ادى لرد الدعوى الأولى.