شهر الإفلاس لا يُقضى به لمجرد التوقف عن الدفع، بل يشترط تحقق الديون وتعيينها واستحقاقها للأداء حالاً، وألا يكون الامتناع عن سدادها مبنياً على سبب جدي.
أن مجرد التوقف عن الدفع لا يكفي في حد ذاته لشهر الإفلاس وإنما يجب ان يثبت أن هذه الديون محققة ومعينة ومستحقة الأداء حالاً وان الامتناع عن أدائها لا يستند إلى سبب جدي وفق ما ستقر عليه اجتهاد محكمة النقض في حكمها المؤرخ في 2/3/1953 .