• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُشهر الإفلاس لمجرد التوقف عن الدفع إلا إذا كانت الديون محققة معينة مستحقة الأداء ويكون الامتناع عن الوفاء بلا سبب جدي

شهر الإفلاس لا يُقضى به لمجرد التوقف عن الدفع، بل يشترط تحقق الديون وتعيينها واستحقاقها للأداء حالاً، وألا يكون الامتناع عن سدادها مبنياً على سبب جدي.

نص الاجتهاد

أن مجرد التوقف عن الدفع لا يكفي في حد ذاته لشهر الإفلاس وإنما يجب ان يثبت أن هذه الديون محققة ومعينة ومستحقة الأداء حالاً وان الامتناع عن أدائها لا يستند إلى سبب جدي وفق ما ستقر عليه اجتهاد محكمة النقض في حكمها المؤرخ في 2/3/1953 .