• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان غياب المعترض لقوة قاهرة بطل الشطب الجداري بغيابه واستأنفت المحاكمة سيرها

الغياب الناجم عن قوة قاهرة يبرر التخلف عن حضور المحاكمة، فلا يُعامل الشطب في هذه الحالة كإبطال نهائي لاستدعاء الدعوى، بل يُعتدّ بالعذر وتستأنف الخصومة سيرها. أما إذا صدر قرار الشطب صحيحاً لغياب غير مبرر، فلا يُصحَّح بإبداء العذر لأول مرة بطريق الاستئناف بل يُسلك الطريق الإجرائي المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

إذا كان غياب المعترض لقوة قاهرة بطل الشطب الجداري بغيابه واستأنفت المحاكمة سيرها. المناقشة: حيث أن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها، وكان الشطب لا يسقط الحق ولا الدعاء به بمقتضى ما نصت عليه المادة (119) من قانون أصول المحاكمات.وحيث أن من حق المعترض الذي تخلف عن حضور المحاكمة بسبب مستمد من القوة القاهرة أن يتابع الاعتراض أمام المحكمة التي قررت شطب دعواه على اعتبار أن تخلفه يكون مبرراً.وحيث أن تقرير ذلك لا يتعارض مع الاجتهاد السابق لهذه المحكمة الذي استقر على اعتبار أن تجديد الادعاء بالنسبة للقضايا الجمركية التي شطبت يعتبر اعتراضاً جديداً يخضع قبوله للمهلة القانونية، ذلك أن هذا الاجتهاد محله عندما يكون تخلف المعترض غير مبرر فيعتبر الشطبمبطلاً لاستدعاء الدعوى ويرد طلب التجديد إذا كان مقدماً بعد مضي المدة القانونية.أما إذا كان تخلف المعترض ناجماً عن قوة قاهرة فإن ذلك يجدعل المتخلف معذوراً والغياب مبرراً بصورة لا يستتبع ابطال استدعاء الدعوى ويعتبر الشطب في هذه الحالة لاغياً تبعاً لقبول المعذرة وطلب التجديد مقبولاً وتستأنف المحاكمة على هذا الأساس سيرها من النقطة التي وصلت إليها كسائر دعاوى التجديد.وحيث أن المعترض بدلاً من سلوك طريق التجديد الذي رسمه له قانون أصول المحاكمات عمد الى استئناف القضية مبدياً هذه المعذرة لمحكمة الاستئناف بدعوى المحكمة المذكورة هي محكمة الموضوع ويجوز أن يعرض عليها دفوعاً جديدة بالاضافة الى ما عرض على محكمة الدرجة الأولى.وحيث أن الاستئناف لم يتناول حكماً صدر في الدعوى حتى يصبح القول بجواز إبداء دفوع جديدة وإنما تناول قرار الشطب الذي صدر متفقاً مع أحكام القانون لعدم إبداء معذرة مشروعة من المخالف عند صدور الحكم مما يجعل قرار الشطب مستعجمعاً لشرائطه القانونية والحكم الاستئنافي برفض الاستئناف واقعاً في محله القانوني من حيث النتيجة.