إجازة الأصيل لتصرف وكيله في التحكيم تجعل التحكيم نافذاً في حقه، ويترتب الأثر ذاته حتى لو كان الوكيل غير مخوّل أصلاً بإنشاء شرط التحكيم.
التحكيم يسري على الأصيل اذا أجاز تصرف الوكيل وأو كان في الأصل لا يملك حق التحكيم .